اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
شفاء العليل شرح منار السبيل
223288 مشاهدة
من مكروهات قضاء الحاجة الكلام حال التخلي

قوله: [والكلام] نص عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه، وهو يبول، فلم يرد عليه رواه مسلم .
[والبول في إناء] بلا حاجة نص عليه. فإن كانت: لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود .


الشرح: يكره الكلام حال التخلي لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- مر رجل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه رواه مسلم فإذا كان -صلى الله عليه وسلم- لم يرد عليه السلام، فكيف بالكلام الذي لا حاجة إليه؟
فعلى الإنسان أن لا يتكلم حال جلوسه للبول، أو للغائط، ولكن يجوز ذلك للضرورة: كإرشاد أعمى، أو تنبيه غافل مقبل على هلكة، أو إجابة بنعم أو لا إذا احتاج لذلك، كأن يخاطب وهو في الخلاء فيجيب بنعم أو لا إذا لم تكف النحنحة أو التنبيه، ولكن يكون هذا بقدر الحاجة ولا يزيد.
وإذا كان الكلام مطلقا مكروه، فكيف بالذكر؟
ويكره البول في الإناء بلا حاجة، وقد ورد في حديث أميمة بنت رقيقة أنه كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- قدح تحت سريره يبول! فيه بالليل، ولعل ذلك إذا كان مريضة، أو كان المكان الذي سيذهب إليه يشق عليه لبعده، فلذلك يبول في القدح، ثم يذهب بعض الخدم بالبول فيريقه بعيدا.
فالحاصل أن هذا دليل على جواز البول في القدح لحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة فلا.