شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
298560 مشاهدة print word pdf
line-top
من مكروهات قضاء الحاجة الكلام حال التخلي

قوله: [والكلام] نص عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه، وهو يبول، فلم يرد عليه رواه مسلم .
[والبول في إناء] بلا حاجة نص عليه. فإن كانت: لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود .


الشرح: يكره الكلام حال التخلي لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- مر رجل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه رواه مسلم فإذا كان -صلى الله عليه وسلم- لم يرد عليه السلام، فكيف بالكلام الذي لا حاجة إليه؟
فعلى الإنسان أن لا يتكلم حال جلوسه للبول، أو للغائط، ولكن يجوز ذلك للضرورة: كإرشاد أعمى، أو تنبيه غافل مقبل على هلكة، أو إجابة بنعم أو لا إذا احتاج لذلك، كأن يخاطب وهو في الخلاء فيجيب بنعم أو لا إذا لم تكف النحنحة أو التنبيه، ولكن يكون هذا بقدر الحاجة ولا يزيد.
وإذا كان الكلام مطلقا مكروه، فكيف بالذكر؟
ويكره البول في الإناء بلا حاجة، وقد ورد في حديث أميمة بنت رقيقة أنه كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- قدح تحت سريره يبول! فيه بالليل، ولعل ذلك إذا كان مريضة، أو كان المكان الذي سيذهب إليه يشق عليه لبعده، فلذلك يبول في القدح، ثم يذهب بعض الخدم بالبول فيريقه بعيدا.
فالحاصل أن هذا دليل على جواز البول في القدح لحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة فلا.

line-bottom